الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - الثانية في موانع الإرث
رواية [١] بل روايات ضعيفة مجبورة بالشهرة.
و في إلحاق الزوج و الزوجة بمطلق ذي القرابة في الحكم المزبور تردد و اختلاف، و الأظهر العدم وفاقا للأكثر.
و لا يرث المدبر و لا أم الولد و لا المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يؤد شيئا، و لا يورثون كالقن بلا خلاف. و كما لا يورثون على هذه الحالة كذا يفكون ليرثوا لتحقق الوصف إذا كانوا ممن يجب فكهم كما مر.
و من تحرر بعضه و بقي بعضه رقا يرث و يورث ب قدر ما فيه من الحرية، و يمنع من كل منهما ب قدر ما فيه من الرقية بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع.
ففي الصورة الاولى لو كان للميت ولد نصفه حر و أخ حر، فالمال بينهما نصفان.
و لو كان نصف الأخ حرا فللابن النصف و للأخ الربع و الباقي للعم الحر ان كان، فلو كان نصفه حرا فله الثمن و الباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه و هكذا.
و لو لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة، كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرق من التركة المتخلفة في مقابله، و ان قلنا أنه لا يشترى بعض المملوك، لان شراء هذا الجزء يوجب تمام الحرية، و لا يحصل به ضرر على المالك بالتبعيض، بخلاف شراء البعض و إبقاء الباقي رقا.
نعم لو لم يف باقي التركة بهذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق، و في الثانية لو كان الميت نصفه حرا فلمولاه نصف تركته و لوارثه الحر نصف الباقي، و هكذا في أصح الوجهين في كيفية الإرث منه بنسبة الحرية.
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٥٦، ب ٥٣.