الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - فصول
[السابعة: إذا كان الطير مالكا جناحه]
السابعة: إذا كان الطير مالكا جناحه و لا يكون فيه أثر اليد فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه بلا خلاف.
و لو كان الطير مقصوصا جناحه، أو موجودا فيه أثر يدل على الملك لم يحل أن يؤخذ و لا يجوز أن يملك لان له بمقتضى الأثر الدال على ترتب اليد مالكا محكوما بملك الطير له يترتب يده الموجب للملكية له بمجرده كما عليه جماعة.
و أما على القول بعدم افادته ذلك بمجرده و أنه لا بد معه من النية كما عليه آخرون فكذلك أيضا عملا بالظاهر. و لا يلتفت الى احتمالات منافية للملكية، كأن فعل ذلك به عبثا من غير قصد للتملك و لا نية.
و يكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه و لو اتفق الرمي به قيل: كما في السرائر [١] و عن النهاية [٢] و ابن حمزة انه يحرم الفعل مع الصيد و الأشبه الأشهر الكراهية فيهما.
و كذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها وفاقا للأكثر، خلافا للصدوقين فيحرم، و هو أحوط.
و كذا يكره الصيد بكلب علمه مجوسي و لا يحرم بلا خلاف الا من نادر، و في الخلاف [٣] الإجماع على خلافه.
و كذا يكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، و صيد الوحش و الطير بالليل.
[المقام الثاني في الذبائح]
[فصول]
و المقام الثاني في الذبائح و الكلام فيه يستدعي بيان فصول:
[١] السرائر ص ٣٦٥.
[٢] النهاية ص ٥٨٠.
[٣] الخلاف ٣- ٢٤٦.