الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣١ - الثالث في اللواحق
إلى المغصوب كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ الغاصب العين المضافة ان قبلت القطع و الفصل و لو بنقص قيمة الثوب و البناء ورد الأصل المغصوب.
و يضمن الغاصب الأرش ان نقص بالقلع، هذا هو المشهور، خلافا للإسكافي و المختلف فقالا: ليس للغاصب قلع الصبغ بغير اذن المالك، فان لم يرض و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله. و هو أظهر و ان كان الأحوط للمالك المصير الى ما عليه الأكثر.
و على المختار يتوجه ما ذكره جماعة من أنه إذا طلب أحدهما البيع من غيرهما، يجبر الغاصب على الإجابة ان كان الطالب هو المالك دون العكس.
و ان لم تقبل القطع و الفصل، كان الغاصب شريكا للمالك، لكن تلزمه إجابة المالك لو طلب منه البيع من ثالث، و كذا قبول القيمة لو دفعها اليه المالك كما في السابق.
و ان نقصت قيمة الثوب بالصبغ، لزم الغاصب الأرش، و لا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ. و لو بيع مصبوغا، لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المالك قيمة ثوبه. و لو بيع بنقصان من قيمة الثوب، لزم الغاصب إتمام قيمته.
ثم ان ما ذكر انما هو إذا صبغ الغاصب بصبغ منه، و لو صبغ بصبغ من المالك، فان لم يحصل بفعله نقصان لم يكن على الغاصب أرش.
نعم ان أمكن إزالته فالظاهر أن للمالك طلب ذلك، و على الغاصب الأرش ان حصل نقص في المصبوغ، و عليه قيمة الصبغ ان لم يبق العين.
و ان صبغة بصبغ غيرهما عدوانا، كان المالكان شريكين، فان لم يحصل بفعله نقصان فلا غرم عليه، غير أنه يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما، و ان حدث النقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب لمن حصل في حقه.
[الثالث: في اللواحق]
الثالث: في اللواحق، و هي مسائل ست: