الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٢ - المقصد الثاني في ميراث الأزواج
بنصيب الخؤولة.
و يتصور الثالث في رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت، ثم ولدت منه بنتا و تزوج ابن الرجل من غيره هذه المرأة بنتها من غيره، فابنته منها عمة و خالة لمن يتولد من ولديهما اللذين تزوج أحدهما بالآخر.
و الثاني الذي أحد السببين فيه يحجب الأخر، فلا يرث بهما معا بل بأحدهما كابن عم هو أخ لأم و يتصور في رجل تزوج بامرأة أخيه، و لأخيه منها ولد اسمه حسن، ثم ولد له منها ولد اسمه حسين، فحسن ابن عم لحسين و اخوه لأمه، فإذا توفى ورثه حسين من جهة كونه أخا لا من جهة كونه ابن عم، لأن الأخ حاجب لابن العم، بلا خلاف في شيء من ذلك، و لا في أنه لا يمنع ذو السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي السبب الواحد، فيأخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين، و يأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد.
الثالثة: حكم أولاد العمومة و أولاد الخولة مع مجامعتهم الزوج و الزوجة حكم آبائهم و أمهاتهم في أنه يأخذ من تقرب بالأم منهم نصيبها و هو ثلث الأصل، و يأخذ كل من الزوج و الزوجة نصيبه الا على منه من النصف أو الربع.
و يكون ما بقي عن أنصابهم لمن تقرب منهم بالأب و يقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو مما سبق تفصيله.
[المقصد الثاني: في ميراث الأزواج]
المقصد الثاني: في بيان ميراث الأزواج.
اعلم أن الزوجين يدخلان على جميع الطبقات، و لا يحجبها أحد حجب حرمان إجماعا، و قد مر أن للزوج مع عدم الولد الغير الممنوع من الإرث و ان نزل النصف، و للزوجة مع عدمه كذلك الربع.