الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
بأحدهما و ضربته في أصل الفريضة، كثلاثة اخوة لام و ثلاثة لأب أصل الفريضة ثلاثة، لكلالة الأم واحد ينكسر على عددهم، و لكلالة الأب اثنان كذلك، و النسبة بين الفريقين تساو، تضرب أحدهما و هو ثلاثة في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة، منها تصح المسألة.
و ان تداخلت اجتزأت بالأكثر و ضربته في أصل الفريضة، كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة، و النسبة بينها و بين الثلاثة تداخل، تجتزئ بالتسعة تضربها في ثلاثة أصل الفريضة، تبلغ سبعا و عشرين منها تصح المسألة.
و ان توافقت ضربت وفاق أحدهما في مجموع الأخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة، كأربع زوجات مع ستة أولاد فريضتهم ثمانية، واحد للزوجات و سبعة للأولاد تنكسر على الفريقين، و لا وفق بين نصيبهما و بين عددهما توافق بالنصف، فتضرب اثنين في ستة، ثم المرتفع في ثمانية، تبلغ ستة و تسعين منها تصح المسألة.
و ان تباينت ضربت أحدهما في الأخر، ثم المرتفع في أصل الفريضة، كزوجتين و خمسة اخوة لام و سبعة لأب الفريضة اثنا عشر، للزوجتين ثلاثة، و للكلالة الأولى أربعة و للثانية خمسة، و لا وفق بين نصيب كل عدده، و الاعداد أيضا متباينة، فتضرب أيهما شئت في الأخر، ثم المرتفع في الباقي، ثم المجتمع في أصل الفريضة، تبلغ ثمانمائة و أربعين، منها تصح المسألة.
و ان كان الثالث رددت العدد الموافق لنصيبه الى جزء وفقه، ثم نسبت الوفق الى العدد الأخر الغير الموافق لنصيبه و اعتبرت النسبة بينهما.
فان تماثلت اجتزأت بأحدهما فضربته في أصل الفريضة، كزوجتين و ستة إخوة لأب فريضتهم أربعة تنكسر على الفريقين، للزوجتين واحد تباين عددهما، و للإخوة ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهم إليهما، و النسبة بينهما و بين