الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٨ - مسائل
ديتهما سواء استوعبهما الشق أم لا.
و لو برأت الجرحة فخمس ديتهما. و لو كانت الجرحة في إحداهما فثلث ديتها، و مع البرء فخمس ديتها بلا خلاف الا من الإسكافي ففي الا على ثلث ديتها و في السفلى نصف ديتها و أطلق، و هو نادر و في الغنية الإجماع على خلافه.
الثالثة: إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار كما هنا و في كلام جماعة، و عزي الى الشيخ و الاتباع، للصحيح [١] و غيره، و إطلاقهما كفتوى الجماعة يعم ما لو كان دية الطرف يقصر عن المائة كالأنملة، و فيه اشكال.
و يلزم دية النافذة على ديتها بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلث، و لذا قيد الإطلاق بعضهم بما فيه كمال الدية، و آخر بما كان ديته زائدة على المائة، و تخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك، فيحتمل فيها الأرش و الحكومة، أو حكم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية.
و عن بعض فتاوي الشهيدان أنها كالرجل في ذلك، ففي نافذتها مائة دينار، و هو المناسب للأصل المقرر من مساواتها له في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه، و لكن التقييد بالرجل نصا و فتوى لا يناسبه.
الرابعة: في احمرار الوجه بالجناية من لطمة و شبهها دينار و نصف و في اخضراره بها ثلاثة دنانير بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع.
و في اسوداده ستة دنانير وفاقا للأكثر، و في الخلاف الإجماع و قيل:
فيه ثلاثة دنانير كما في الاخضرار و القائل المفيد و جماعة، و منهم السيدان
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٩٠، ح ٣.