الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٩ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
و هو من الأربعة اثنان و من الستة ثلاثة، تضرب أحد النصفين في مجموع الأخر يحصل اثنا عشر و هو أصل الفريضة.
و ان كان متباينين ضربت أحدهما في الأخر، كأربعة و ثلاثة في ما إذا اجتمع زوجة لها الربع و أم لها الثلث، تضرب الأربعة في الثلاثة أو بالعكس، يحصل اثنا عشر هي أصل الفريضة.
و على الثالث يجعل المال على عدد الرءوس مع التساوي في الذكورة و الأنوثة، و مع الاختلاف فيهما يجعل سهمان للذكر و سهم للأنثى، فما اجتمع فهو أصل الفريضة صحيحا.
و بعد ما صححت الفريضة لا يخلو: اما أن يكون بقدر السهام، أو أقل منها أو أكثر.
فما كان الفريضة فيه بقدرها، فان انقسم الفريضة عليها من غير كسر فلا بحث، كزوج و أخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين و الا ينقسم عليها من غير كسر مع كونها مساويا لها: فاما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر، ثم اما أن يكون بين عدد المنكسر عليه و سهامه وفق بالمعنى الأعم أولا فالأقسام أربعة.
فإن انكسرت على فريق واحد فاضرب عدد من انكسر عليهم دون نصيبهم في أصل الفريضة ان عدم الوفق بين العدد و النصيب و كان بينهما تباين مثل أبوين و خمس بنات أصل فريضتهم ستة لاشتمالها على السدس، و مخرجه ستة نصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر عليهما.
و تنكسر الأربعة الباقية نصيب البنات على الخمسة عددهن فتضرب خمسة تمام عددهن في أصل الفريضة ستة فما اجتمع و هو ثلاثون فمنه تصح الفريضة فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا