الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩ - الثالث في الإقرار بالنسب
و لو كان بيده أكثر من نصيبها، فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها ان كان معه زيادة، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا، و مع الأنثى يدفع الأقل و الأخ يدفع الربع و الولد الثمن.
فإن أقر بأخرى و صدقته الزوجة المقر لها أولا، اقتسما الربع أو الثمن أو ما حصل، و ان أكذبتها غرم المقر له نصيبها و هو نصف ما غرم للأولى ان كان باشر لتسليمها و الا فلا.
و هكذا لو أقر بثالثة و رابعة، فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه و للرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.
و إذا أقر بخامسة كان الإقرار بزوج ثان، فيغرم لها مع تكذيب نفسه أو مطلقا على ما مضى، بل هنا أولى لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق و انقضاء العدة و دخل و مات في سنته و يمكن فيه استرسال الإقرار، فلا تقف على حد إذا مات في سنته مريضا.
و لو أقر اثنان من الورثة بوارث مساو لهما في الإرث، فإن كانا مما يقبل شهادتهما صح النسب الموجب للإرث و قاسم المقر له الورثة و لو كانوا غير المقرين.
و لو كان المقر له أولى بالإرث منهما، كما لو أقر الأخوان العدلان بولد، اختص بالميراث دونهما.
و لو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب و دفعا إليه أي إلى المقر له مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.