الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - (الفصل الثاني في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه
من اثنين، و على تقدير فرضه أنثى تكون من ثلاثة، و الفريضتان متباينتان فتضرب إحداهما في الأخرى ثم المجتمع في اثنين تكون اثنا عشر، للخنثى على تقدير الذكورية ستة، و على تقدير الأنوثية أربعة، فيؤخذ نصفهما، و هو خمسة من اثنا عشر، و للذكر سبعة لأنها نصف ماله على تقدير ذكورية الخنثى و هو ستة، و ماله على تقدير أنوثيته و هو ثمانية.
و لو كان مع الخنثى أنثى فالمسألة بحالها، الا أن للخنثى سبعة و للأنثى خمسة فإنه على تقدير فرض الخنثى ذكرا فالفريضة من ثلاثة، و على تقدير فرضه أنثى فالفريضة من اثنين، فتضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما ثم المجتمع في اثنين يصير اثنا عشر، للخنثى على تقدير الذكورية ثمانية، و على تقدير الأنوثية ستة، و مجموع النصف من كل منهما خمسة.
و لو اجتمع معه ذكر و أنثى، فعلى تقدير فرضه ذكرا تكون الفريضة من خمسة و على تقدير فرضه أنثى تكون من أربعة، و النسبة بين الفريضتين التباين، فتضرب إحداهما في الأخرى حتى تبلغ عشرين ثم المجتمع في اثنين تبلغ أربعين، فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، و على تقدير الأنوثية عشرة، و مجموع نصفهما ثلاثة عشر، و للذكر على تقدير فرض ذكورية الخنثى ستة عشر، و على تقدير الأنوثية عشرون و نصف ذلك ثمانية عشر، و للأنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية، و على تقدير فرض الأنوثية عشرة و نصف ذلك تسعة.
فقد تقرر: ان للخنثى ثلاثة عشر من أربعين، و للذكر ثمانية عشر، و للأنثى تسعة منها.
فقد اختلف كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض، أما على الفرض الأول فبموجب قول الأول للخنثى ثلاثة أسباع التركة، و للذكر أربعة أسباعها و بموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الأنثى عشر، أعني