الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - (الفصل الثاني في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه
عشر، و للابن أحد و عشرون.
و لو جامعهم زوجة ضربت الاثنا عشر في مخرج نصيبها يبلغ ستة و تسعين، للزوجة اثنا عشر، و من كان له منها شيء أخذه مضروبا في سبعة كما مر، فللخنثى خمسة و ثلاثون، و للابن تسعة و أربعون. و قس على هذا الفروض الباقية و غيرها على كل من القولين.
و من ليس له فرج النساء و لا فرج الرجال اما بأن تخرج الفضلة من دبره، أو يفقد و يكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر، أو بأن يتقيأ ما يأكله أو نحو ذلك يورث بالقرعة على الأظهر الأشهر، و في السرائر [١] نفي الخلاف عنه. و فيه قول آخر شاذ.
و كيفيتها كما في الصحيح: أن يكتب على سهم عبد اللّٰه، و على سهم أمة اللّٰه، ثم يقول المقرع: اللهم أنت اللّٰه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه [٢]. و ظاهره كغيره لزوم الدعاء و لو بغير ما فيه، و لذا أمر به جمع، و هو أحوط ان لم يكن أظهر.
و من له رأسان أو بدنان على حقو بفتح الحاء و سكون القاف معقد الإزار عند الخصر [٣]، سواء كان تحت الحقو ذكرا أو غيره يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان و الا فواحد بلا خلاف.
و على التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما واحدة
[١] السرائر ص ٤٠٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٥٨٠، ح ٢.
[٣] الخصر: بكسر الخاء و سكون الصاد، وسط الإنسان.