الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٦ - الأول الميتات
تقع عليه الذكاة أو تقع و لم تقع. و في حكمها أجزاؤها التي تحلها الحياة بلا خلاف، و في الغنية الإجماع.
و الانتفاع بها محرم مطلقا و لو في الاستسقاء بجلودها لغير الوضوء و الصلاة و الشرب على الأشهر الأظهر، خلافا لجمع فجوزوا الاستسقاء لذلك، و الرواية [١] الدالة عليه محمولة على التقية.
و يحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة دون ما كان نجسا، كالمنفصل من الكلب و نحوه. و هو عشرة أشياء متفق عليه بيننا، و هي: الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش بشرط الجز، أو غسل موضع الاتصال و القرن، و العظم، و السن، و الظلف و هذه الثمانية مستثناة من جهة الاستعمال، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن.
و يمكن دلالة نحو إطلاق العبارة سيما مع قولهم: و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب، و الا كان بحكمها.
و الا نفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء و الحاء المهملة و قد تكسر الفاء، بلا خلاف و لا إشكال إلا في حقيقة إلا نفحة هل هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يؤكل فإذا أكل فهي كرش، كما في الصحاح [٢] و الصراح و الجمهرة [٣]، أو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش، كما في القاموس [٤] و بعض النصوص؟ و المتيقن ما في داخل الكرش، لانه متفق عليه كما في الروضة [٥].
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٩، ح ٧.
[٢] صحاح اللغة ١- ٤١٣.
[٣] الجمهرة ٢- ١٧٨.
[٤] القاموس ١- ٢٥٢.
[٥] الروضة ٧- ٣٠٥.