الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - القسم الثالث في الطير
به. هذا إذا لم يوجد فيه شيء من العلامات الأخر للحل أو الحرمة، و مع وجوده يتبع حلا و حرمة إذا كان عن معارضة علامة الضد سليمة، و الا فالظاهر تغليب جانب الحرمة، لكن لا ثمرة بعد ما عرفت من عدم اجتماع علامتي الحل و الحرمة.
و يحرم الخفاش و يقال له: الخشاف، و الوطواط أيضا و الطاوس بلا خلاف.
و في حرمة الخطاف تردد و اختلاف و لكن الكراهية أشبه و أشهر بين من تأخر.
و تكره الفاختة و القبرة. و أغلظ كراهة الهدهد، و الصرد، و الصوام، و الشقراق بلا خلاف و لا إشكال إلا في أغلظية الأربعة على القبرة، فلا يخلو عن ريبة.
و لو كان أحد الطيور المحللة جلالا باغتذائه عذرة الإنسان محضا كما مر حرم على الأشهر الأقوى.
و قد مر الكلام فيه و في أنه لا يحل حتى يستبرأ، فالبطة و ما أشبهها بخمسة أيام أو سبعة على الخلاف.
و الدجاجة بثلاثة أيام و ينبغي الرجوع في مدة استبراء ما أشبههما الى ما يحصل به زوال اسم الجلل عرفا كما مر أيضا.
و يحرم الزنابير بأقسامها و الذباب، و البق، و البرغوث.
و يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه كما أنه يحل بيض ما يؤكل لحمه بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية [١].
و لو اشتبه حال البيض أمن حلال أم حرام؟ أكل منه ما اختلف طرفاه و ترك ما اتفق بلا خلاف، و في الغنية [٢] الإجماع. و هذا الضابط مختص بصورة
[١] الغنية ص ٥٥٦.
[٢] الغنية ص ٥٥٦.