الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٥ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
عدا الأخير، و بثلثها فيه نافيا الخلاف عن الأول، و هو غريب و لذا خطأه المتأخرون.
و في الأنف إذا استوصل الدية كاملة و كذا إذا قطع مارنه و هو ما لان منه و نزل عن قصبته، بلا خلاف في الأخير فتوى و نصا، و على الأشهر في الأول، خلافا لجماعة فقالوا: ان الدية فيه للمارن خاصة و في الزائد الحكومة، و هو أقوى.
و موضع الخلاف ما لو قطع المارن و القصبة معا، ما لو وقع التفريط في جنايتهما ثبت للقصبة الحكومة و للمارن الدية قولا واحدا.
و في حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله: أو كسر ففسد بلا خلاف فيه و لا في أنه لو جبر على غير عيب، ف ديته مائة دينار و على الأخير في الغنية الإجماع.
و في شلله و هو فساده ثلثا ديته صحيحا، و في قطعه أشل ثلث الدية بلا خلاف في شيء من ذلك أجده، بل على الأول الإجماع في المبسوط [١] و الخلاف.
و في الحاجز نصف الدية إذا استوصل عند الأكثر، و الأجود وفاقا للحلي و الشهيدين في اللمعتين أن فيه ثلث الدية.
و في أحد المنخرين نصف الدية على قول الشيخ في المبسوط [٢] مدعيا أنه مذهبنا.
و في رواية [٣] بل روايات أن فيه ثلث الدية و هي مشهورة و عليها الفتوى، و قيل: ربعها. و هو ضعيف جدا.
[١] المبسوط ٧- ١٣١.
[٢] المبسوط ٧- ١٣١
[٣] وسائل الشيعة ١٩- ٢٦٧، ح ١ ب ٤٣.