الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - الأولى الإباء
الوارث بنتين و أحد الأبوين و زوجة، أو بنتا و أحدهما و زوجا أو زوجة يرد عليها أي على البنت أو البنات الزائد عنها و على الأبوين في الفرض الأول، أو أحدهما في الفرض الثاني أخماسا مع عدم الحاجب للأم عن الثلث أو أرباعا حيث يناسب.
فللبنت ثلاثة أخماس و للأبوين خمسان إذا اجتمعا معها، و الا فلأحدهما الربع و لها الثلاثة الأرباع و للبنتين أربعة أخماس و الخمس الباقي لأحد الأبوين.
و لو كان معهما من يحجب الام رددناه أي الفاضل عن الفريضة على البنت و الأب خاصة أرباعا بنسبة سهامهم، و لا يرد على الزوجين هنا إجماعا.
و يلحقه أي الكلام في هذه المرتبة مسائل:
الأولى: أولاد الأولاد يقومون في الإرث مقام آبائهم عند عدمهم و عدم الأبوين و وارث آخر أقرب منهم إجماعا، للنصوص [١]، و مقتضى كثير منها ثبوت ذلك و لو مع وجود الأبوين أو أحدهما كما هو الأقوى، و سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى.
و حيث يرثون يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به الى الميت، فلأولاد الابن الثلثان، و لأولاد البنت الثلث كائنا ما كانوا ذكورا أو إناثا.
و يقتسمونه أي النصيب الذي حازوه اقتسام الأولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت إجماعا في الأول، و على
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٤٤٩، ب ٧.