الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - (الفصل الثاني) اللواط، و السحق، و القيادة
الزنا و اللواط كالشهيد في اللمعة [١]، بل يفهم من شارحها عدم ظهور خلاف منهم في القتل في الرابعة، لكن ظاهر جماعة جريان الخلاف المتقدم هنا أيضا، و اختار الحلي الخلاف هنا صريحا.
و يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته بالإقرار أو البينة كاللواط فإنه كذلك أيضا يسقط حده بها قبل ثبوته بأحد الأمرين.
و لا يسقط بعد الثبوت بالإقرار أو البينة و يجب على الإمام إجراؤه إذا ثبت بالثاني و ليس له العفو فيه، و يتخير بين الأمرين إذا ثبت بالأول، كما يستفاد من الأصحاب من غير خلاف، و في الغنية الإجماع.
و يعزر المرأتان المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين من ثلاثين إلى تسعة و تسعين كما مر.
و لو تكرر منهما الاجتماع مرتين مع التعزير بينهما أقيم عليها الحد في المرة الثالثة بلا خلاف أجده، الا من الحلي فظاهره القتل في الثالثة، و هو نادر.
و لو عادتا رابعة قال الشيخ في النهاية [٢] و جماعة: قتلتا للخبر [٣]، و أنها كبيرة يقتل في الرابعة، و فيهما نظر، و من ثم اختار الفاضلان و الشهيدان و أكثر المتأخرين كما قيل الاقتصار على التعزير مطلقا الا في كل ثالثة فالحد، فلا ريب أنه أحوط.
و هنا مسألتان:
الاولى: لا كفالة في حد زنا و لا غيره من الحدود و لا تأخير فيه
[١] اللمعة ٩- ١٥٩.
[٢] النهاية ص ٧٠٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣٦٨، ح ٢٥.