المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٩
لم ينزلوا و على هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.
و كان (- ح-)، و (- ف-)، و (- م-) يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات، فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، ثمَّ ولد أبي الميت، ثمَّ ولد جده، ثمَّ ولد أبي الجد، الا أن (- ح-) قدم أبا الأم على ولد الأب، و ذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا.
و كان (- ف-)، و (- م-) يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده، و يقدمان عليه ولد أب أبعد منه و من في درجتهم.
مسألة- ٥-: ثلاث خالات متفرقات، و ثلاثة أخوال متفرقين، يأخذون نصيب الام للخال و الخالة من الام، الثلث بينهما بالسوية، و الباقي بين الخال و الخالة من قبل الأب و الام بينهم أيضا بالسوية.
و في أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط الخال و الخالة من قبل الأب. و قال من تقدم ذكره: للخال و الخالة من الأب و الام المال كله فان لم يكن فللخال و الخالة من قبل الأب، و ان لم يكن فللخال و الخالة من قبل الأم.
مسألة- ٦- (- ج-): العمات المتفرقات يأخذون نصيب الأب يقسم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات بالسواء. و قال من تقدم ذكره يقدم من كان للأب و الام فان لم يكن فالتي للأب، فان لم يكن فالتي للام.
مسألة- ٧-: بنات الاخوة المتفرقين يأخذون [١] نصيب آبائهن على ترتيب الاخوة المتفرقين، و كذلك أولاد الأخوات المتفرقات.
و قال (- ف-) في الفريقين: المال لمن كان للأب و الام، ثمَّ لولد الأب، ثمَّ لولد الام. و كان محمد يورث بعضهم مع بعض، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت
[١] م: يأخذ نصيب.