المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٣
مسألة- ٦٨-: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار و الكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، و عندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه، و يعد صغيرين بكبير، و وافقنا (- ك-) في عد صغيرين بكبير.
و قال (- ش-)، و (- ح-): لا يصح أن يقبضهم إياه، بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مئونته.
مسألة- ٦٩-: إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر، ثمَّ بان أنه غني، أجزأه لقوله تعالى «فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» و قد علمنا أنه أراد من كان ظاهره كذلك، لأنه لا طريق لنا الى الباطن، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ك-)، و (- ش-) في القديم. و قال في الجديد:
لا يجزئ، و به قال (- ف-).
مسألة- ٧٠- (- «ج»-): إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار، فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف، و ان أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنها، فكذلك لا يحل الوطي قبل الإطعام، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): يحل له الوطي قبل الإطعام.
مسألة- ٧١-: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات، بدلالة طريقة الاحتياط و به قال (- ش-). و قال أهل العراق: يجوز إلا في العتق مثل الزكوات.
مسألة- ٧٢-: يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة لزوجها، بدلالة قوله «إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ» و هذا مسكين. و قال (- ح-): لا يجوز.
مسألة- ٧٣-: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، لم يتعلق به حكم، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال ابن أبي ليلى، و الحسن البصري: يلزمها كفارة الظهار. و قال أبو (- ف-) يلزمها كفارة يمين، و حكي أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة فقال:
عليها كفارة الظهار، فسأل محمدا، فقال: لا شيء عليها، ثمَّ سأل (- ف-) و أخبره بما