المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٠١
الجد أولى. و الأخر الأخت أولى.
العم و ابن العم يقوم مقام الأب
مسألة- ٥٠-: العم و ابن العم و العصبة [١] يقومون مقام الأب في باب الحضانة بدلالة الآية، و لما روى عمارة الجرمي [٢] قال: خيرني علي بن أبي طالب عليه السّلام بين أمي و عمي، و قال لأخ هو أصغر مني: و هذا لو بلغ مبلغ هذا الخيرية، و هو أحد قولي (- ش-). و الثاني: لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب و الجد.
لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم
مسألة- ٥١-: لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم، بدلالة الآية، و هو أحد وجهي (- ش-). و الثاني: أنهم يقومون مقام الأب يكون الولد مع أمه حتى يبلغ، ثمَّ يخير فان كان ذكرا خيرناه بينهما و بين العم [٣] و ابن العم و من كان من العصبات و ان كان أنثى خيرناها بينهما [٤] و بين كل عصبة محرم لها، كالأخ و ابن الأخ و العم فأما ابن العم فلا.
الأقرب أولى
مسألة- ٥٢-: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام، كالأخ للأم و الخال و الجد أبي الأم، كان الأقرب أولى، بدلالة الآية.
و قال (- ش-): لا حضانة لهم بوجه، لأنه لا حضانة فيه و لا قرابة له يرث بها.
إذا لم يكن عصبة
مسألة- ٥٣-: إذا لم يكن عصبة و هناك خال و أخ لأم و أبو أم، كان لهما الحضانة، بدلالة الآية. و لل (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: لاحظ لهم فيها، و يعود النظر فيه الى الحاكم كالأجانب سواء، لأنه لا حضانة و لا وارث [٥]. و قال أبو إسحاق:
لهم الحضانة، لأن الحضانة سقطت بوجود العصبة، و إذا لم يكن عصبة فلهم الرحم
[١] م: العم و ابن العم و ابن عم الأب و العصبة.
[٢] م: الحرمي.
[٣] م: خيرناه بينها و بين العم.
[٤] م: خيرناها بينها.
[٥] م: و لا ارث.