المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٦٥
و به قال (- ش-). و قال (- ك-): غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا [١] إذا انفصل.
مسألة- ١٢٨-: في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى، و به قال أهل المدينة، و (- ش-). و قال (- ح-): فيه عشر قيمته ان كان أنثى، و نصف عشر قيمته ان كان ذكرا فاعتبره بنفسه.
مسألة- ١٢٩-: في جنين البهيمة عشر قيمتها. و قال الفقهاء: فيه أرش ما نقص من ثمنها.
مسألة- ١٣٠-: متى يعتبر قيمتها؟ عندنا أنه تعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط، لأن الجناية سبب الاسقاط. و لل (- ش-) فيه قولان.
من داس بطن غيره
مسألة- ١٣١-: من داس بطن غيره حتى أحدث، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية. و حكى عن (- «د»-) مثل ما قلناه، و لم يجب [٢] أحد من الفقهاء فيه شيئا.
حكم قطع عضو من الميت
مسألة- ١٣٢-: إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه [٣] مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر و أرش في الحي، ففيه من حساب المائة بحسابه من دية الألف، و لم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا، و عندنا أن ذلك يكون للميت خاصة يتصدق به عنه، لا يورث و لا ينتقل الى بيت المال.
[١] م: أحكام الدية.
[٢] م: لم يوجب.
[٣] م: لو كان حيا عليه.