المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥٧
ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، أو لهن مدخل فيه تثبت شهادتهن [١]، و ان كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل.
مسألة- ٦٤-: إذا عدل شاهدا الفرع [٢] شاهدي الأصل و لم يسمياه، لم يقبل ذلك، لأنه يمكن أن يعدلا من هو عندهما عدل و ليس كذلك، و به قال جميع الفقهاء و قال (- ح-): يحكم بذلك [٣].
مسألة- ٦٥-: إذا سميا شاهدا الأصل و لم يعدلاه، سمعها الحاكم و بحث عن عدالة الأصل، فإن وجده عدلا حكم به و الا توقف، لأنه يجوز أن يكونا لم يعلما عدالة الأصل فلم يشهدا بذلك، فعلى الحاكم البحث عنه، و به قال (- ش-).
و قال (- ف-)، و (- ر-): لا تسمع هذه الشهادة أصلا، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة.
مسألة- ٦٦- (- «ج»-): ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة الأخر، ثبت [٤] بلا خلاف شهادة الأصل، و ان شهد شاهد على شهادة أحدهما و شهد [٥] آخر على شهادة الأخر لم تثبت بهذه الشهادة ما شهدا به، و به قال علي عليه السّلام، و شريح، و النخعي، و الشعبي، و ربيعة، و (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-).
و قال ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى: انها تثبت بذلك و يحكم الحاكم به، و به قال عثمان البتي، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري، و (- د-)، و (- ق-).
مسألة- ٦٧-: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثمَّ شهدا على شهادة الأخر
[١] د، م: فيه قبلت.
[٢] د، م: إذا عدل شاهد الفرع.
[٣] د، م: و قال ابن جرير يحكم بذلك.
[٤] د، م: على شهادة أحدهما و شاهدان على شهادة الأخر تثبت.
[٥] م: و شاهد.