المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٥
النحر، و لا يحرم ذلك عليه الا أن يكون محرما، لأنه لا دلالة على كون ذلك محرما أو مكروها، و الأصل الإباحة، و به قال (- ح-)، و (- ك-).
و قال (- ش-): يكره له ذلك و لا يحرم. و قال (- د-)، و (- ق-): يحرم عليه ذلك حتى يضحى و روى عن عائشة أنها قالت: كنت أقلد [١] قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ يقلدها بيده، فلم يحرم عليه شيء أحل اللّه له حتى نحر الهدي. و هذا نص.
يجوز الثني في الأضحية
مسألة- ٣- (- «ج»-): يجوز الثني [٢] من كل شيء في الأضحية من الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن، و به قال عامة أهل العلم. و قال ابن عمر و الزهري لا يجزئ إلا الثني. و قال عطاء: يجوز الجذع من كل شيء. و أما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.
مسألة- ٤- (- «ج»-): أفضل الأضاحي الثني من الإبل، ثمَّ البقر ثمَّ الجذع من الضأن، ثمَّ الثني من المعز، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): أفضلها الجذع من الضأن.
يكره الجلحاء
مسألة- ٥- (- «ج»-): يكره من الأضاحي الجلحاء، و هي التي لم يخلق [٣] بها قرن، و العضباء و هي التي قد كسر ظاهر القرن و باطنه، سواء دمي قرنها أو لم يدم، و به قال (- ش-). و قال النخعي: لا يجزئ الجلحاء. و قال (- ك-): العضباء ان رمى [٤] قرنها لم تجز [٥]، و ان لم يدم أجزأت.
وقت ذبح الأضحية
مسألة- ٦- (- «ج»-): يدخل وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس [٦] من يوم النحر، و به قال عطاء.
[١] م: كنت اقبل، و في الخلاف: أفتل.
[٢] ح: المثنى.
[٣] م: بإسقاط (لم يخلق) و د: لم تخلق.
[٤] د، م: دمي.
[٥] د: لم يجز.
[٦] د، م: بطلوع الشمس.