المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣٠
أبي بكر، و عمر، و ابن عباس، و لا مخالف لهم.
مسألة- ٧٠-: لا عدة على الزانية، و يجوز لها أن تتزوج، سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، أو يستبرئها بحيضة استحبابا، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-).
و قال (- ك-)، و ربيعة، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-): عليها العدة حاملا كانت أو حائلا. و قال ابن شبرمة، و (- ف-)، و زفر: ان كانت حاملا فعليها العدة، و ان كانت حائلا فلا عدة عليها.
و انما قلنا ذلك، لان إيجاب العدة يحتاج الى دليل و لا دليل عليه [١]، و قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [١] «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ» [٢] يدل أيضا.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
مسألة- ٧١- (- ج-): إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله، فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما و أخواتهما، و الى من هو في طبقتهما، و من فوقهما من آبائهما و قال جميع الفقهاء خلاف ذلك.
دليلنا- بعد إجماع الفرقة- قوله [٢] عليه السّلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. و هذا لو كان بالنسب يحرم، فكذلك إذا كان من الرضاع.
الجمع بين امرأتين بملك اليمين
مسألة- ٧٢- (- ج-): كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين، و به قال جميع الفقهاء و قال داود: كل ذلك [٣] يحل بملك اليمين.
[١] م: يحتاج الى دليل عليه.
[٢] م: دليلنا قوله عليه السلام.
[٣] م: كل هذا.
[١] سورة النساء: ٢٨.
[٢] سورة النساء: ٣.