المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٩٧
ثيابا أو غير ذلك بر في يمينه، لان بدل حقه حقه و به قال (- ك-).
و قال (- ش-): ان أخذ بدل حقه حنث.
مسألة- ٦٩- (- «ج»-): إذا قال لزوجته: ان خرجت من الدار لا بأذني فأنت طالق لم تطلق، و ان خرجت بغير إذنه، لأن هذا طلاق بشرط.
و قال (- ش، و ح-): ان خرجت من الدار بغير اذنه طلقت و انحلت اليمين، فان خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى، و ان أذن لها فخرجت لم تطلق بلا خلاف بينهما، الا أن عند [١] (- ش-) ينحل اليمين، فان خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير اذنه لم تطلق، و عند (- ح-) لا ينحل اليمين [٢]، فان خرجت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق.
مسألة- ٧٠- (- «ج»-): إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني فأذن لها، فخرجت بعد الاذن و قبل العلم به لم تطلق، و به قال (- ش، و ف-). و قال (- ح، و ك، و م-):
يحنث.
مسألة- ٧١- (- «ج»-): إذا قال لعبده: متى بعتك فأنت حر ثمَّ باعه لم ينعتق، سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث و على كل حال، لإجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع.
و قال (- ش-): يعتق على كل حال، لان له خيار المجلس إذا لم يشرطا، و ان شرطا فله خيار الثلاث. و قال (- ح، و ك-): ان باع مطلقا لم ينعتق، و ان باعه بشرط خيار الثلاث انعتق.
مسألة- ٧٢-: إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس البقر و الغنم و الإبل، و لا يحنث بأكل رؤوس العصافير و الطيور و الحيتان و الجراد، و به قال (- ش-).
[١] م: لم تذكر كلمة «عند».
[٢] م: لم تذكر كلمة «اليمين».