المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٢
فعلى قولين.
مسألة- ٧-: إذا قال: و اللّه لا جمع رأسي و رأسك شيء أو مخدة، و اللّه لاسوئنك، و اللّه لأطيلن غيبتي عنك، كل [١] هذا لا ينعقد به الإيلاء، لأنه لا دليل عليه. و قال (- ش-): هذه كنايات [٢] الإيلاء.
مسألة- ٨- (- «ج»-): إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق و ماطل و دافع، لا يجوز أن يطلق عليه، لكنه يضيق عليه و يحبس، و يلزم الطلاق أو الفئة، و ليس للسلطان [٣] أن يطلق عليه، لإجماع الفرقة، و لقوله عليه السّلام «الطلاق لمن أخذ بالساق».
و لل (- ش-) قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أن له أن يطلق عليه، و هو قوله الجديد، و عند (- ح-) يقع الطلاق بانقضاء المدة.
مسألة- ٩-: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية، لأن الأصل في الطلقة الرجعية [٤] أن تكون رجعية، و لا دليل على كونها بائنة، و به قال (- ش-) إذا كان في المدخول بها. و قال أبو ثور: يكون بائنة على كل حال.
مسألة- ١٠- (- «ج»-): إذا قال ان [٥] أصبتك فأنت علي حرام، لم يكن موليا و لا يتعلق به حكم، لإجماع الفرقة على أن الإيلاء لا يقع الا باسم من أسماء اللّه.
و قال (- ش-): ان قلنا انه كناية و لم ينو لم يتعلق به حكم، و ان قلنا صريح في
[١] م: و كل هذا.
[٢] م: هذه كناية.
[٣] م: ليس السلطان.
[٤] م: لأن الأصل فيها أن يكون رجعية و (- د-)، لأن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية.
[٥] م، د: إذا قال أصبتك.