المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥
و الام و الجد بنصفين [١]، و يسقط أخ من جهة الأب. و ذهب أبو بكر الى أن المال للجد و يسقطان معا، و به قال (- ح-). و ذهب عمر و ابن مسعود الى أن المال بين الأخ للأب و الام و بين الجد نصفين مثل ما قلناه، و يسقط الأخ للأب.
و ذهب زيد بن ثابت الى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث ثمَّ يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب و الام، فيكون للأخ للأب و الام الثلثان.
مسألة- ١١٦- (- ج-): أخت لأب و أم و أخ لأب و جد: المال بين الجد و الأخت من الأب و الام، و يسقط الأخ من الأب.
و اختلف الصحابة [٢] فيها، فذهب أبو بكر و من تابعة الى أن المال للجد.
و ذهب عمر و ابن مسعود الى أن المال بين الأخت للأب و الام و بين الجد نصفين و رووا عن علي عليه السّلام أن للأخت للأب و الام النصف و الباقي بين الأخ و الجد نصفين.
و ذهب زيد بن ثابت الى أن للجد خمسين، لأن المسألة من خمسة، للجد سهمان، و للأخت للأب و الام سهم، و للأخ من الأب سهمان، ثمَّ يأخذ الأخت من الأخ للأب تمام النصف، فيصير له سهمان [٣] و نصف و يبقى نصف سهم للأخ للأب، فيضرب اثنان في خمسة، فيكون عشرة للجد أربعة، و للأخت خمسة، و يبقى سهم للأخ للأب. و هذه تسمى عشارية [٤] زيد بن ثابت، و يقال لها مختصرة زيد.
مسألة- ١١٧- (- ج-): امرأة و أم و أخ و جد: للمرأة الربع، و للام الثلث
[١] م: و الجد نصفين.
[٢] م: اختلف الصحابة.
[٣] م: فيصير لها سهمان.
[٤] م: هذه تسمى عشارية.