المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٣٧
البصري، و الشعبي.
و قال (- ش-): هي أخماس، عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة، و عشرون جذعة من جميع أسنان الزكاة، و به قال ابن مسعود، و الزهري، و ربيعة، و (- ك-)، و الليث، و (- ر-)، و قال (- ح-): هي أخماس أيضا فخالف في فصل، فقال مكان بني لبون بني مخاض، و به قال النخعي، و (- د-)، و (- ق-)، و رووه أيضا عن ابن مسعود.
للدية ستة أصول
مسألة- ١٠-: للدية ستة أصول على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة، و على أهل الحلل مائتا حلة، و على أهل الغنم ألف شاة، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)، الا أنهم قالوا في الشاة: انها ألفان.
و قال (- ح-): الدية لها ثلاثة أصول، مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة ألف درهم، و لا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.
و لل (- ش-) فيه قولان، قال في القديم: الإبل مائة، فان أعوز [١]، انتقل إلى أصلين: ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل، فتكون الدية ثلاثة أصول، الا أن للإبل مزية، فإنها متى وجدت لم يعدل عنها، و به قال أبو بكر و عمر، و أنس بن مالك، و في الفقهاء (- ك-).
و قال في الجديد: ان أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية الإبل، و القيمة بدل عنها لا عن النفس.
دية الشجاج
مسألة- ١١-: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، و فيها
[١] م: أعوزت.