المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠
أخوات، و عدد من يدلي بأخ اخوة، ثمَّ يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المتفرقات و الاخوة المتفرقين كما نقول [١]، لكن لا نراعي نحن العدد.
و روي عن (- ح-) مثل قول (- ف-) و (- م-) جميعا، و كانوا يورثون الأخوال و الخالات من الام و أولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الأعمام للأم و العمات و أولادهما.
و كان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، و أجمعوا على أن ولد الاخوة و الأخوات من الام لا يفضل ذكورهم على إناثهم. و كان أبو عبيد لا يفضل ذكرا على أخته في جميع ذوي الأرحام.
مسألة- ٨- (- ج-): اختلف عن أهل العراق في أعمام الأم و عماتها و أخوالها و خالاتها و أجدادها و جداتها اللاتي يرثن بالرحم، و في أخوال الأب و عماته و أجداده و جداته الذين يرثون بالرحم، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب الام لقرابتها من قبل أبيها، و نصيب الأب لقرابته من قبل أبيه.
و روى أبو سليمان الجوزجاني و اللؤلؤي أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها، و ثلثه لقرابتها من قبل أمها، و أن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه، و ثلثه لقرابته من قبل أمه، فإذا اجتمع قرابة الأم و الأب و كان بعضهم أقرب بدرجة [٢]، فالمال كله لاقربها مثل أم أبي أم و أم أبي أم أب، فالمال كله لام أبي الأم. و هذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.
مسألة- ٩- (- ج-): إذا اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا و بنت [٣] بنت و بنت أخت، فعندنا للزوج سهمه الربع، و الباقي لبنت البنت، و سقط بنت الأخت.
[١] د: كما يقول.
[٢] د: أقرب درجة.
[٣] م: أن يخلف الميت و بنت بنت.