المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٠٠
كتاب المدبر
[١]
صيغة التدبير
مسألة- ١- (- «ج»-): إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما نقوله في صريح الطلاق و العتاق، فان تجرد عن النية لم يكن له حكم، بدلالة إجماع الفرقة، و لأن الأصل بقاء الرق و لا دليل على صحة التدبير مع عدم النية، و لا خلاف في صحته مع حصول النية.
و قال جميع الفقهاء: لا يحتاج ذلك الى نية لأنه صريح.
مسألة- ٢- (- «ج»-): إذا قال أنت مدبر أو مكاتب، لا ينعقد به كتابة و لا تدبير و ان نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير فاذا مت فأنت حر، و في الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و قال (- ش-) في الكتابة ان ذلك كناية، فمتى نوى بها الكتابة صحت، و متى لم ينو لم يصح، و قال في التدبير: انه صريح.
التدبير بشرط لا يقع
مسألة- ٣- (- «ج»-): التدبير بشرط لا يقع، و كذلك العتق، بدلالة ما قلناه
[١] د: كتاب التدبير.