المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٨
مسألة- ١٠-: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب و من خالف الإسلام لا تجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب [١] و هم تنزخ و بهراء و بنو وائل و وافقنا على نصارى تغلب (- ش-) و قال (- ح-) تحل ذبائحهم.
بعض أحكام الذبح
مسألة- ١١-: لا يجوز أكل ذبيحة تذبح الى غير القبلة عمدا مع الإمكان و خالفنا [٢] جميع الفقهاء في ذلك و قالوا انه مستحب غير واجب و روي عن ابن عمر أنه قال أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة و يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به و ليس على ما قالوا دليل.
مسألة- ١٢- (- «ج»-): يستحب أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله عند الذبيحة [٣]، و أن يقول: اللهم تقبل مني، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): يكره الصلاة على النبي على الذبيحة. و قال (- ح-): يكره الصلاة على النبي و أن يقول اللهم تقبل مني.
و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- قوله [٤] تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ» و ذلك لعمومه [٥] و روى [٦] أهل التفسير في قوله تعالى «وَ رَفَعْنٰا لَكَ ذِكْرَكَ» أي لا أذكر الا و تذكر معي.
و روى عبد الرحمن بن عوف، قال: سجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فوقفت أنظر [٧]
[١] م، د: في جملتهم ذبائح نصارى تغلب.
[٢] م، د: و خالف.
[٣] م، د: على الذبيحة.
[٤] م: دليلنا قوله تعالى.
[٥] م، د: و ذلك على عمومه.
[٦] م، د: و قد روى.
[٧] م، د: ننظر.