المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٥
كتاب اللعان
إسقاط الحد باللعان
مسألة- ١-: موجب القذف في حق الزوج الحد، و له إسقاطه باللعان، و موجب اللعان في حق المرأة الحد، و لها إسقاطه باللعان، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): موجب القذف في حق الزوج اللعان، فاذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فاذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان [١] امتنعت حبست حتى تلاعن.
و قال (- ف-): الحد يجب بالقذف على الرجل، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لأنه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.
يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الطائفة- [٢] ما روي أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء [٣]، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: البينة و الا فخذ في ظهرك، فقال يا رسول اللّه: أ يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة، فجعل النبي يقول البينة و الا فخذ في ظهرك.
[١] م: فاذا امتنعت.
[٢] م: يدل على المسألة ما روى.
[٣] م: السحماء.