المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦١
و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة و لم يفصلوا، و به قال الحسن البصري، و النخعي، و ابن أبي ليلى، و (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ح-): يسقط الزيادة على جميع المال و يكون الباقي على أحد عشر، لصاحب النصف الثلث أربعة، و لصاحب الثلث الثلث أربعة، و لصاحب الربع الربع ثلاثة، و وافق (- ش-) إذا أجاز الورثة في أنه يقسم على ثلاثة عشر.
مسألة- ١١- (- ج-): إذا أوصى لرجل بكل ماله و لاخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الكل و أجازت الورثة أخذ الكل و سقط الأخر، و ان بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة أخذ الثلث و الباقي و هو الثلثان [١] لصاحب الكل، فان اشتبها استعمل القرعة على هذا الوجه.
و ان لم يجز الورثة و بدأ بصاحب الكل أخذ الثلث و سقط الأخر، و ان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث و سقط صاحب الكل، و ان اشتبها استخرج بالقرعة.
و قال (- ش-): ان لم يجز الورثة قسم الثلث بينهم على أربعة، لصاحب الكل ثلاثة، و لصاحب الثلث واحد. و قال (- ح-): يقسم بينهما نصفين.
و ان أجاز الورثة، قسم (- ش-) على أربعة مثل ذلك، و هو قول (- ح-)، و في رواية (- ف-)، و (- م-) عنه، و روى الحسن بن زياد اللؤلؤي أنه قال: يقسم على ستة لصاحب الثلث السدس، و لصاحب الكل خمسة أسداس.
مسألة- ١٢-: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، و ان كان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان: إحداهما أنه يصح، و الأخرى أنه لا يصح، و به قال (- ش-) و جميع الفقهاء و لم يذكروا فيه خلافا.
مسألة- ١٣-: إذا أوصى بخدمة عبده، أو بغلة داره، أو ثمر بستانه على
[١] م: و الباقي هو الثلثان.