المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧
القاتل، و إذا استكمل الأخوات للأم و الأب الثلاثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم، و اليه ذهب الأسود، و علقمة، و النخعي، و أبو ثور.
و كان باقي الصحابة، و فقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور و الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، و عندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب و الام، لأنهما تجمعان سببين.
و كان يقول في بنت و بنات ابن و بني ابن: النصف للبنت، و لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، و الباقي لبني الابن. و كذلك في أخت لأب و أم و اخوة و أخوات لأب، يجعل للأخت للأب و الام النصف و للأخوات للأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، و يجعل الباقي للإخوة للأب، و كذلك مع البنت أو الأخت للأب و الام دونه، و به قال أبو ثور.
و كان في سائر الصحابة [١] و فقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور و الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، و عندنا الباقي يرد على البنت، و قد مضى الخلاف فيه.
[١] م: و كان سائر الصحابة.