المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٦
و لل (- ش-) قولان، إذا قال: الرجعة عود فاذا راجعها ثمَّ طلق لزمته الكفارة و إذا قال: لا يكون عودا فاذا طلقها عقيب الرجعة، لم يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكن فيه الطلاق [١].
مسألة- ٥- (- «ج»-): إذا ظاهر منها ثمَّ أبانها، فإن طلقها تطليقة بائنة، أو طلقها و خرجت من عدتها، ثمَّ عقد عليها عقدا آخر [٢] فإنه لا يعود حكم الظهار.
و قال (- ش-): ان أبانها بدون الثلاث ثمَّ تزوجها، يعود على قوله القديم قولا واحدا، و على الجديد فيه قولان، و ان ابانها بالثلاث ثمَّ تزوجها، ففيه قولان على قوله القديم، و على الجديد فيه قول واحد.
ظهار السكران
مسألة- ٦- (- «ج»-): ظهار السكران غير واقع، و روي ذلك عن عثمان، و ابن عباس، و به قال الليث، و المزني، و داود. و قال كافة الفقهاء: انه يصح و رووا ذلك عن علي عليه السّلام و عمر.
حرمة الوطء قبل التكفير
مسألة- ٧- (- «ج»-): إذا ظاهر و عاد فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطئها حتى يكفر، فان ترك العود و التكفير أجل ثلاثة [٣] أشهر، ثمَّ يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المولى بعد [٤] أربعة أشهر.
و قال (- ح-) [٥]، و (- ش-): لا يلزمه شيء من ذلك، و لا يصير موليا، و به [٦] قال (- ر-).
ظهار الأمة
مسألة- ٨- (- «ج»-): الظهار يقع بالأمة [٧] المملوكة و المدبرة و أم الولد،
[١] م: زمان يمكنه الطلاق.
[٢] م: ثمَّ عقد عليها آخر.
[٣] د: أجل بثلاثة.
[٤] م: مثل المولى تعدد.
[٥] م، د: و قال (- ك-) و (- ش-).
[٦] م: لا يصير موليا بعد أربعة أشهر و به.
[٧] م: الظهار بالأمة.