المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٥٧
و يقسم الواجب على جميعهم، لا يبدأ بالأقرب فالأقرب.
و الذي يقتضيه مذهبنا أنها تؤخذ منهم جميعا، و يؤخذ منهم على قدر أحوالهم و يشترك القريب و البعيد في ذلك، بدلالة عموم الاخبار في أن الدية على العاقلة فمن نقلها أو بعضها الى بيت المال، أو قدم بعضهم على بعض، أو قدر معينا فعليه الدلالة.
مسألة- ٩٨-: الدية لا تنتقل عن العصبات الى أهل الديوان، سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن، لما قلناه في المسألة المتقدمة [١] لهذه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-)، و (- ك-): الدية على أهل الديوان دون العصبات.
مسألة- ٩٩-: ابتداء مدة دية المؤجلة من حين وجوب الدية، لأن موجب الدية الجناية، فيجب أن تلزم الدية بحصولها، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها، و اختلف أصحابه متى تتحول الدية إلى العاقلة؟ منهم من قال: تجب على القاتل، ثمَّ تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها بلا فصل. و منهم من قال: لا تتحول الا بتحويل الحاكم إليهم بذلك.
مسألة- ١٠٠-: إذا حال الحول على الموسر من أهل العقل، فتوجهت المطالبة عليه، فان فات [٢] لم يسقط بوفاته، بل يتعلق بتركته كالدين، لأنه لا دلالة على سقوطه بموته، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يسقط بوفاته.
مسألة- ١٠١-: الدية الناقصة مثل الدية المرأة، و دية اليهودي و النصراني و المجوسي و دية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، بدلالة عموم الاخبار في ذلك، و هو أحد وجهي (- ش-).
[١] م: أو لم يكن لما تقدم.
[٢] م: فان مات.