المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٣٤
كتاب الديات
الذمي إذا قتل في دار الإسلام
مسألة- ١-: روى أصحابنا أن قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ» [١] فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ، و في قوله «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» [٢] و ليس بكناية عن المعاهد، لأنه لم يجز له ذكر.
و قال (- ش-): انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.
القتل على ثلاثة أضرب
مسألة- ٢-: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): القتل ضربان: عمد محض، و خطأ محض، و ما سميناه شبيه العمد جعله عمدا محضا، و أوجب [١] فيه القود.
الدية المغلظة
مسألة- ٣-: الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، و هي مائة من مسان الإبل. و قال (- ش-)، و (- م-): يجب عن العمد المحض و شبيه العمد أ ثلاثا، ثلاثون [٢]
[١] م: جعله عمدا و أوجب.
[٢] م: و عن شبيه العمد أثلاث ثلاثون.
[١] سورة النساء: ٩٢.
[٢] سورة النساء: ٩٢.