المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٢٧
مسألة- ٥٧-: من شرط [١] خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا، لأنه لا دلالة على صحته، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يبطل الشرط و النكاح بحاله.
مسألة- ٥٨- (- ج-): الخطبة قبل النكاح مسنونة غير واجبة. و قال داود:
هي واجبة.
مسألة- ٥٩-: لا أعرف لأصحابنا نصا في استحباب الخطبة التي يتخلل العقد، و لا دلالة على ذلك. و قال (- ش-): مستحب للولي أن يخطب كلمات عند الإيجاب و يستحب للزوج مثل ذلك عند القبول.
تعدد الزوجات
مسألة- ٦٠- (- ج-): لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع، و به قالت الأمة بأجمعها، و حكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع، و اليه ذهبت القاسمية من الزيدية، هذه حكاية الفقهاء عنهم، و لم أجد أحدا من الزيدية يقر بذلك.
مسألة- ٦١- (- ج-): لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر [٢] من حرتين أو أربع إماء. و قال (- ش-): لا يزيد على ثنتين حرتين كانتا أو أمتين، و به قال عمر، و عبد الرحمن ابن عوف، و عطاء، و الحسن البصري، و في الفقهاء الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ك-): انه كالحر له نكاح أربع، و به قال الزهري و ربيعة، و داود، و أبو ثور.
مسألة- ٦٢- (- ج-): يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها إذا رضيت العمة [٣] و الخالة بذلك، و عند جميع الفقهاء لا يجوز ذلك و لا تأثير لرضاهما،
[١] متى شرط.
[٢] م: ان يزوج بأكثر من أربع.
[٣] د: رضت العمة.