المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٥
أو ما المقصود منه المال، و ان كانت اليمين [١] في غير ذلك غلظت [٢] في كل حال و قال ابن جرير: تغلظ [٣] في القليل و الكثير.
مسألة- ٣٢-: التغليظ بالمكان و الزمان و الألفاظ استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في صحة الايمان، لأنه لا دلالة على كونه شرطا، و وافقنا (- ش-) في الألفاظ و في المكان و الزمان قولان.
الحلف على النفس
مسألة- ٣٣-: الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع و الثبات نفيا كان أو إثباتا. و ان كان على فعل غيره، فان كان على الإثبات كان على القطع و ان كان على العلم [٤]، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي [٥] فعل الغير، فقد يمكن أن يفعل و هو لا يعلم، و به قال (- ش-).
و قال الشعبي، و النخعي كلها على العلم [٦]، و قال ابن أبي ليلى: كلها على البت و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه حلف رجلا، فقال: قل و اللّه ماله عليك حق، فلما كان على فعل نفسه استحلفه على البت.
النكول عن اليمين
مسألة- ٣٤-: إذا ادعى رجل على رجل حقا و لا بينة له، فعرض اليمين على المدعى عليه، فلم يحلف و نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف و يحكم له، و لا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، و به قال النخعي، و الشعبي، و (- ك-)، و (- ش-).
[١] د، م: و ان كانت يمينا.
[٢] د، م: غلظ.
[٣] د، م: يغلظ.
[٤] د: و ان كان فعل غيره فان كانت على الإثبات كانت على القطع و ان كانت على النفي كانت على نفى العلم.
[٥] م: ينفى.
[٦] م: على العلم لأنه لا يمكن إحاطة العلم.