المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٣
إيجاب الكفارة أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها، كان موليا على القول الجديد، و لا يكون موليا على القول القديم، لأنه يمين بغير اللّه.
مسألة- ١١-: إذا قال: ان أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي، لا يكون موليا لما قلناه في المسألة الاولى. و لل (- ش-) [١] قولان.
مسألة- ١٢- (- «ج»-): الإيلاء لا يقع بشرط، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة [٢]- ١٣- (- «ج»-): الإيلاء في الرضا و الغضب سواء إذا قصد به الإيلاء بدلالة عموم الآية و الاخبار، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و ان لم يعتبر النية.
و قال (- ك-): إذا آلى في حال الغضب كان موليا، و ان آلى في حال الرضا لم يكن موليا [٣].
مسألة- ١٤-: مدة التربص أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، أو الزوجة حرة أو أمة، بدلالة عموم الآية، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): الاعتبار بالرجل، فان كان عبدا فالمدة شهران، و ان كان حرا فأربعة أشهر. و قال (- ح-): الاعتبار بالمرأة فإن كانت حرة فأربعة أشهر، و ان كانت أمة فشهران.
مسألة- ١٥- (- «ج»-): إذا [٤] اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه عند (- ش-)، و هذا لا يصح على مذهبنا، لأنا نعتبر المدة من عند الترافع الى الحاكم لا من وقت اليمين.
[١] م: لل (- ش-) فيه قولان.
[٢] م: في (- د-) و خالف جميع الفقهاء في ذلك مسألة (- ج-) لا حكم للإيلاء قبل الدخول و خالف جميع الفقهاء في ذلك. مسألة (- ج-) الإيلاء في الرضا و الغضب سواء.
[٣] م: لم يكن موليا دون الرضا.
[٤] م: ان اختلفا.