المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٠٧
كتاب أمهات الأولاد
مسألة- ١- (- «ج»-): إذا استولد الرجل أمة في ملكه، ثبت لها حرمة الاستيلاد و لا يجوز بيعها ما دامت حاملا، فاذا ولدت لم يزل الملك عنها و لم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال، و ان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، فان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها و استسعيت فيما بقي لباقي الورثة، و به قال علي، و ابن عباس، و أبو سعيد الخدري، و ابن مسعود، و عمر بن عبد العزيز، و ابن سيرين، و أبو الزبير، و عبد الملك ابن يعلى، و أهل الظاهر، و ابن الزبير.
و قال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال و لم يفصل.
و قال (- ح-)، و أصحابه، و (- ش-)، و (- ك-): لا يجوز بيعها، و لا التصرف في رقبتها بوجه و تعتق عليه بوفاته.
و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن جابر [١] قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انما نهى عنه عمر [٢].
[١] م: دليلنا ما روى جابر.
[٢] د، م: و انما نهى عن ذلك عمر.