المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨٧
يدل على الأول- مضافا الى رواية أصحابنا- ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه السلام أعطى الفارس سهمين: سهما له، و سهما لفرسه. و روى المقداد قال:
أعطاني رسول اللّه سهمين سهما لي و سهما لفرسي.
و يدل على الثاني- مضافا الى ما رواه أصحابنا- ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام أسهم الرجل و فرسه ثلاثة أسهم، سهما له، و سهمين لفرسه.
و روي الزهري عن مالك بن أوس البصري عن عمر بن الخطاب، و طلحة بن عبد اللّه و الزبير بن العوام أن النبي عليه السّلام أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين.
و روى عبد اللّه بن الزبير عن أبيه قال: ان النبي عليه السّلام أعطاني أربعة أسهم سهما لي، و سهمين لفرسي، و سهما لأمي، و كانت من ذوي القربى.
للفرس سهم
مسألة- ٢٤-: يسهم للفرس سهم أى فرس كان [١]، بدلالة عموم الأخبار التي جاء في ذلك [٢]، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه.
و قال (- ع-): ان كان عربيا فله سهمان، و ان كان عجميا فلا يسهم له [٣]، و ان كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد. و قال (- د-): يسهم للعربي سهمان، و لما عداه سهم واحد. و عن (- ف-) روايتان: إحداهما مثل قول (- د-)، و الأخرى مثل قول (- ش-).
مسألة- ٢٥- (- ج-): إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، و لا يسهم [٤] لما زاد عليهما، و به قال (- د-)، و (- ع-).
و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): لا سهم الا لفرس واحد.
[١] م: للفرس اى فرس كان.
[٢] م: عموم الاخبار في ذلك.
[٣] م: فلا سهم له.
[٤] م: لفرسين و لا يسهم.