المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩٧
بعوض، و هذه ليست بعوض، فيجب أن يكون رجعية، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-) في أتم مثل ما قلناه، و في أكمل و أكثر أنها يقع بائنا.
مسألة- ١١-: إذا قال: أنت طالق أقصر طلاق، أو أطول طلاق، أو أعرض طلاق، وقعت واحدة رجعية، كما قدمناه [١] في المسألة المتقدمة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يقع بائنة.
مسألة- ١٢- (- ج-): إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان [٢]، فإنه لا يقع أصلا طلاقه، و كذلك ان علقه بشرط من الشروط [٣] أو صفة من الصفات المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في الحال و لا في المستقبل حين حصول الشرط [٤] أو الصفة.
مسألة- ١٣- (- ج-): إذا قال لها: أنت طالق و لم ينو البينونة لم يقع الطلاق و متى قال: أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم و فيما بينه و بين اللّٰه ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة، فلم يقبل [٥] منه ذلك في الحكم. و قال جميع الفقهاء انه لا يقبل منه ذلك في الحكم.
مسألة- ١٤-: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، فإنه لا يقع به فرقة، لان الحرج هو الإثم، و الطلاق المسنون لا يكون فيه اثم، فيكون طلاق البدعة و لا يقع عندنا.
و حكى ابن المنذر عن علي عليه السّلام أنه قال: يقع ثلاث تطليقات. و قال أصحاب
[١] م: لما تقدم و به قال (- ش-)، و (- د-): لما قدمناه.
[٢] م: قدم فلان فلانة.
[٣] م: من الشرائط.
[٤] م: و لا في المستقبل و قال جميع الفقهاء أنه يقع إذا حصل الشرط أو الصفة، و (- د-):
قال جميع الفقهاء انه يقع إذا حين يحصل الشرط أو الصفة.
[٥] م: لم يقبل منه.