المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٥
أولى من العم، و العم [١] من ابن العم، و به قال أكثر الفقهاء، و لا يرث أحد من البنات و لا الأخوات مع الاخوة شيء.
و قال الشعبي، و (- ف-)، و (- د-) و، (- ق-): يكون للأب السدس، و الباقي يكون للابن كما يكون في النسب مثل ما نقول. و قال سفيان الثوري: يكون بينهما نصفين.
و كان طاوس يورث بنت المولى من مال مكاتبه.
يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- قوله [٢] عليه السّلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب. و في النسب يكون للأب السدس و الباقي للابن.
مسألة- ٨٤- (- ج-): ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب، و به قال (- ش-) و أكثر الفقهاء. و قال شريح: يرث ابن الابن مع الابن.
مسألة- ٨٥- (- ج-): المعتق إذا كانت امرأة، فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا [٣] ذكورا أو إناثا، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٨٦- (- ج-): الجد و الأخ يستويان، و هما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، و هو أحد قولي (- ش-)، و به قال (- ع-)، و (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)، و (- ق-)، و القول الأخر: الأخ أولى و سقط الجد، و به قال (- ك-).
و قال (- ش-): الأقيس أن الأخ أولى، و لو لا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب، لكن ذلك لم يقله أحد، و لا إجماع في الولاء، فلأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء.
و قال (- ح-): الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب و الولاء.
[١] م: و العم اولى من ابن العم.
[٢] م: دليلنا قوله عليه السلام.
[٣] د: سواء كان ذكورا.