المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٨٤
كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه [١]، و به قال (- ف-)، و (- م-).
و قال (- ح-): يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه و هو حال إسلامه، و ما اكتسب حال اباحة دمه فهو فيء. و قال (- ش-): الكل فيء و لا يرثه المسلم.
مسألة- ٩-: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة، كان كافرا وجب قتله بلا خلاف. و ان تركها كسلا و توانيا، و مع ذلك يعتقد تحريم تركها، فإنه يكون فاسقا و يؤدب على ذلك و لا يجب عليه القتل، لأنه دلالة على ذلك.
و قال (- ح-)، و (- ك-): يحبس حتى [٢] يصلي. و قال (- ش-): يجب عليه القتل بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فان لم يفعل وجب قتله. و قال (- د-): يكفر بذلك.
مسألة- ١٠-: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب، لم يجر ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله، و لا ينعتق مدبره، و لا تحل الديون التي عليه، لأنه حي، فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجري ذلك مجرى [٣] موته تحل ديونه، و ينعتق مدبره، و يقسم ماله بين ورثته.
مسألة- ١١-: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد، كان حكمهم حكم الكفار يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الإسلام، أو في دار الحرب، بدلالة عموم كل ظاهر يدل على جواز استرقاق أولاد الكفار، و هو أحد قولي (- «ش»-) و الثاني: لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه و قد ثبت [٤] أن أباه لا يسترق.
و قال (- ح-): ان كانوا في دار الإسلام لا يسترقون، و ان كانوا في دار الحرب يسترقون.
[١] م: حال الإسلام.
[٢] م: يحبس على ذلك.
[٣] م: يجرى مجرى.
[٤] د: سبق.