المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٢
عباس، و نافع عن ابن عمر، و ابن الزبير و طاوس [١] عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، و روي عن ابن عمر [٢] و ابن عباس أنه إذا خرج [٣] الجنين ميتا و قد أشعر أكل.
مسألة- ١٩- (- «ج»-): إذا ماتت الفأرة في السمن و كان مائعا أو زيت أو شيرج أو بزر، نجس كله و جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله و الانتفاع به بغير الاستصباح، و به قال (- ش-).
و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح و لا بغيره [٤] بل يراق كالخمر. و قال (- ح-): يستصبح و يباع أيضا. و قال داود: ان كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، و ان كان ما عداه من الادهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحل أكله و شربه، لان الخبر ورد في السمن فحسب.
يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [٥] أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السّلام سئل عن الفارة [٦] تقع في السمن أو الزيت [٧]، فقال:
استصحبوا به و لا تأكلوه.
مسألة- ٢٠-: إذا جاز الاستصباح به، فإنه يكون دخانه طاهرا [٨] و لا يكون
[١] م و د: ابن الزبير عن طاوس.
[٢] م: و روى عن عمر.
[٣] م و د: و ابن عباس إذا خرج.
[٤] م و د: و لا غيره.
[٥] م: دليلنا ما رواه.
[٦] م: سئل الفارة.
[٧] م، د: و الزيت.
[٨] م، د: فان دخانه يكون طاهرا.