المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢١
فأما اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة و غير ذلك، فلا يكون إيلاء، و به قال (- ش-) في القديم.
و قال [١] في الجديد: يكون موليا لجميع ذلك، و به قال (- ح-).
مسألة- ٤- (- «ج»-): لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة، و هي أن يقول: لا أنيكك، و لا أدخل ذكري في فرجك، لا أغيب ذكري في فرجك.
و قال (- ش-): هذه ألفاظ صريحة في الإيلاء، و لا يحتاج معها إلى النية، فمتى لم ينوبها الإيلاء حكم عليه بها، و ان لم ينعقد فيما بينه و بين اللّه، و زاد في البكر لا افتضك، و هذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد الدخول بها.
مسألة- ٥- (- «ج»-): إذا قال: و اللّه لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطأتك، و قصد به الإيلاء كان إيلاء، و ان لم يقصد ذلك لم يكن موليا، و هي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.
و قال (- ش-): هذه صريح في الحكم، لكنه يدين فيما بينه و بين اللّه، و ثبت انها بالعرف عبارة عن النيك مثل ما قلناه، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.
مسألة- ٦- (- «ج»-): إذا قال: و اللّه لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك و قصد بها الإيلاء و العبارة عن الوطي كان موليا، و ان لم يقصد لم يكن بها موليا.
و لل (- ش-) فيه قولان، قال في القديم: صريح في الإيلاء. و قال في الجديد:
كناية عن ذلك، فان نوى الإيلاء كان موليا، و ان لم ينو لم يكن موليا، و ان [٢] أطلق
[١] م: قال (- ش-) في القديم و في الجديد.
[٢] م: فان نوى الإيلاء.