المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٣٥
حقة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة في بطونها أولادها، و به قال عمر، و زيد و رووه عن علي عليه السّلام، و به قال (- ك-) في قتل الوالد ولده. فاما العمد المحض في قتل الأجنبي، فإنما يجب عنده القود فقط، و المال بحسب ما يصطلحان عليه بمنزلة ثمن المبيع.
و قال (- ح-)، و (- ر-)، و (- ف-): المغلظة أرباع، خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة.
مسألة- ٤-: دية العمد المحض حالة في مال القاتل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): هي مؤجله في ثلاث سنين. و روى أصحابنا أنها تستأدى في سنة.
مسألة- ٥-: دية العمد شبيه الخطإ مغلظة أثلاثا، ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة، و أربع و ثلاثون خلفة، كلها طروقة الفحل. و قد روي ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفة، و هي خاصة في مال القاتل تستأدى في سنتين.
و قال (- ش-): أثلاث مثل دية العمد سواء، و التأجيل مثل دية الخطأ، في ثلاث سنين و هي تلزم العاقلة. و قال (- ح-): هي أرباع على ما مضى عنه في العمد المحض.
و قال (- ك-): شبيه العمد يوجب القود دون الدية. و قال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل.
يدل على صحة مذهبنا- بعد إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [١] عبد اللّه بن عمر، و عمرو بن حازم، و عبادة بن الصامت أن النبي عليه السّلام قال: الا أن دية الخطأ شبيه العمد، ما كان بالسوط و العصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة و روى عبد اللّه بن عمر أن النبي عليه السّلام قال الا أن في قتيل العمد الخطأ بالسوط و العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.
[١] م: دليلنا ما رواه.