المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤١
«فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [١] و قوله في كفارة اليمين «إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ» فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به، كما لا يجوز الإخلال بالإطعام. و أيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك، لان ما اعتبرناه مجمع على جوازه.
مسألة- ٦٠-: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب، بدلالة طريقة الاحتياط، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز.
مسألة- ٦١-: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر، بدلالة طريقة الاحتياط، و به [١] قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز.
مسألة- ٦٢-: يجب أن يدفع الى كل مسكين مدان، و المد رطلان و ربع بالعراقي في سائر الكفارات.
و قال (- ش-): مد في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث إلا فدية الأذى خاصة بأنه مدان، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و أبو هريرة.
و قال (- ح-): ان أخرج تمرا أو شعيرا، فإنه يدفع الى كل مسكين صاعا أربعة أمداد، و المد رطلان، و ان أخرج طعاما فنصف صاع، و في الزبيب روايتان.
قال (- ك-) مثل قول (- ش-) إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا بالمد الحجازي، و هو مد و ثلث بمد النبي عليه السّلام.
مسألة- ٦٣-: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله، بدلالة قوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [٢].
و قال (- ش-): يجب أن يطعم من غالب قوت البلد.
مسألة- ٦٤-: إذا كان قوت أهل بلده اللحم أو اللبن أو الأقط و هو قوته،
[١] م: بدلالة ما تقدم و به قال.
[١] سورة المجادلة: ٤.
[٢] سورة المائدة: ٨٩.