المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥١
و قال (- ش-): ان كان الحادث في مكان آخر، فإنه يثبت به الخيار. و ان كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه، فلا خيار له.
مسألة- ١٢٧-: إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، كان العقد باطلا لان العقد على الكتابية عندنا لا يصح، فكيف إذا انضاف اليه الغرور. و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة- ١٢٨-: إذا عقد على أنها كتابية فكانت مسلمة، كان العقد باطلا، و يكون صحيحا عند من أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا. و يدل على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فيجب أن يكون باطلا.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أنه باطل. و الثاني: أنه صحيح فاذا قال صحيح هل له الخيار؟ قال: ليس له الخيار [١].
مسألة- ١٢٩- (- ج-): إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة [٢] فبانت أمة، كان العقد باطلا، و كذلك القول في الزوج إذا كان حرا. و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة- ١٣٠-: بيع الأمة المزوجة طلاقها، و به قال ابن عباس، و ابن مسعود، و أنس بن مالك، و أبي بن كعب، و ذهب عمر، و ابن عمر، و عبد الرحمن ابن عوف، و سعد بن أبي وقاص، و الفقهاء أجمع الى أن النكاح بحاله، و يقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها، و لا يكون بيعها طلاقها.
مسألة- ١٣١-: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار. و يدل على ذلك أيضا ما روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال:
[١] د: الخيار، و قال ليس الخيار.
[٢] م: على امرأة أنها حرة.