المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤١
مع شاهد المدعى، لأنه لا دلالة على ذلك، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): يحكم عليه بالنكول.
مسألة- ٢٤-: لا يثبت الوقف بشهادة واحدة مع يمين المدعي، لان الوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط، و الاخبار الواردة في القضاء بالشاهد مع اليمين مختصة بالأموال.
و لل (- ش-) فيه قولان بناء على الوقف الى من ينتقل فاذا قيل [١]: ينتقل الى اللّه تعالى، فلا يثبت الا بشاهدين، و إذا قيل: ينتقل [٢] الى الموقوف عليه، يثبت بشاهد واحد و يمين.
مسألة- ٢٥-: إذا كان معه شاهد و أراد أن يحلف المدعى عليه، فنكل عن اليمين، فإنه [٣] يرد على المدعي، فان حلف حكم بها، و ان لم يحلف انصرف لعموم الأخبار الواردة في أن المدعى عليه إذا رد اليمين فعلى المدعي اليمين.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يرد على المدعي، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.
مسألة- ٢٦-: إذا مات إنسان و خلف دينا له على غيره و عليه دين و لهم شاهد واحد، و امتنعوا من أن يحلفوا مع الشاهد، لم يجز للغريم أن يحلف.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه و هو الأصح. و الثاني: أن له أن يحلف لأنه إذا ثبت صار اليه، فكان له أن يحلف كالوارث [٤].
[١] د: فاذا قال.
[٢] د، م: و إذا قال ينتقل.
[٣] د، م: فإنها.
[٤] م: لم يجز للغريم ان يحلف كالوارث.