المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨١
يخمس.
مسألة- ١٠-: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من الخمس، لما قلناه [١] في المسألة الاولى، و به قال (- ش-)، غير أنه قال: هو للقاتل من غير شرط.
و قال (- ك-): يكون له من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.
مسألة- ١١-: إذا شرط له الامام السلب إذا قتله، فإنه متى قتله استحق سلبه على أي حال قتله، بدلالة عموم قوله عليه السّلام «من قتل كافرا فله سلبه».
و قال داود و أبو ثور: السلب للقاتل من غير مراعاة شرط.
و قال (- ش-) و بقية الفقهاء: السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يقتله مقبلا مقاتلا و الحرب قائمة، و لا يقتله منهزما و قد انقضت الحرب. و الثاني: أن [٢] لا يقتله و هو مثخن بالجراح. و الثالث: لا يكون ممن يرمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فيقتله.
إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا
مسألة- ١٢-: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا من قتله و المن عليه أو استرقاقه أو مفاداته، فاذا فعل ذلك كان سلبه و ثمنه ان استرقه و فداؤه إن فاداه من جملة الغنيمة لا يكون للذي أسره، لأنه لا دليل عليه.
و للش فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: يكون لاسره.
يجوز للإمام أن ينفل
مسألة- ١٣-: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، و انما ينفل اما من الذي يخصه من الفيء، و اما من جملة الغنيمة، لأن النبي عليه السّلام كان ينفل من الغنيمة.
و في حديث ابن عمر أن سهامهم بلغ اثنى عشر بعيرا فنفله [٣] النبي عليه السّلام
[١] م: كما قلناه في المتقدم.
[٢] د: و الثاني لا يقتله.
[٣] م: فنفلهم النبي.